آخر تحديث: 28 / 3 / 2024م - 4:37 ص

التشهير بالمتحرشين في الصحف والوسائل الأخرى المناسبة

جهات الإخبارية

وافق مجلس الوزراء على إضافة فقرة إلى المادة «السادسة» من نظام مكافحة جريمة التحرش، الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م / 96» وتاريخ 16 / 9 / 1439ه، تحمل الرقم «3».

وتضمنت الموافقة على الإضافة أن يكون نصها: «يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات المشار إليها في هذه المادة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب جسامة الجريمة، وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية».

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الذي عقده، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، الثلاثاء، عبر الاتصال المرئي؛ حيث وافق المجلس أيضا على تعديل قانون «نظام» العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم «م / 51» وتاريخ 26 / 7 / 1435ه الذي اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته «الأربعين» التي عقدت في مدينة الرياض.

كما اطلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارتي البيئة والمياه والزراعة، والشؤون البلدية والقروية، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، والنيابة العامة المتعلق بالجوانب الإدارية والمالية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.