آخر تحديث: 29 / 4 / 2024م - 8:33 م

تعرف على لائحة اشتراطات مواقع الفعاليات والأسواق المؤقتة

جهات الإخبارية

أصدرت وزارة الشؤون البلدية والإسكان لائحة اشتراطات مواقع الفعاليات والأسواق الموسمية المؤقتة، بهدف تنظيم مواقع الفعاليات والمحافظة على سلامة وصحة المستهلك وإيجاد فرص عمل نظامية للمواطنين.

وكشفت الوزارة عن أبرز المتطلبات الفنية والمكانية والتي تتمثل في تركيب كاميرات للمراقبة الأمنية وفقا لمواصفات وزارة الداخلية، وتحقيق معايير الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة وفقا لما جاء في الدليل المبسط لمعايير الوصول الشامل للمنشآت، ومنع التدخين، والتعاقد مع ناقل مرخص للنفايات.

وحددت الوزارة متطلبات الترخيص، والتي تتمثل في أن يكون طالب الترخيص سعوديا أو مستثمرًا أجنبيًا مرخص له، مع استيفاء جميع المتطلبات المكانية والفنية.

وتتضمن المتطلبات ترخيص موقع الفعالية، 15 بندا تتمثل في أن يكون طالب الترخيص سعوديا أو مستثمر أجنبي مرخص، واستيفاء جميع المتطلبات المكانية والفنية، وتقديم رخصة تجارية للموقع المراد إقامة الفعالية فيه.

وألزمت اللائحة المرخص له بالتعاقد مع شركة لتنظيم الحشود في حال كان عدد الحضور المتوقع أكثر من 5000 شخص، مع تقديم صك الملكية أو عقد إيجار للموقع أو عقد استثمار، وموافقة من الأمانة أو البلدية، وفي حال كانت الفعالية تقدم خدمة صف المركبات، فإنه يجب تقديم رخصة نشاط تجاري سارية المفعول باسم خدمة إيقاف المركبات.

وأوضحت اللائحة متطلبات ترخيص الجهات الحكومية لإقامة فعالية داخل مقراتها، حيث أوجبت إصدار ترخيص بلدي للفعالية ومنافذ البيع، والحصول علل موافقة من الجهة المشرفة وفقا للأنشطة التي تشرف عليها، وإرفاق عقد الشركة المنظمة، وشهادة، السلامة والصحة المهنية، والالتزام باشتراطات الدفاع المدني.

وفيما يخص ترخيص منفذ بيع أو موقف مركبة، فألزمت اللائحة طالب الترخيص بتقديم سجل تجاري في حال كان منشأة تجارية، وتقديم عقد الإيجار للموقع المؤجر من صاحب ترخيص الفعالية، وفي حال ممارسة نشاط العربات المتنقلة فيجب تقديم ترخيصها.

وأتاحت إقامة الفعاليات داخل بإقامة الفعالية داخل المجمعات والمراكز التجارية، وقاعات المناسبات، والفنادق والمعارض والمواقف المخصصة للمجمعات والمراكز التجارية مع مراعاة عدم الإخلال بالطاقة الاستيعابية للمواقف، والأماكن العامة كالساحات والحدائق القائمة على ألا تؤثر هذه الفعالية على الغرض الأساسي الذي أنشئت من أجله هذه الأماكن وكذلك الأراضي الفضاء على أن تكون مسورة.

وفي حال كانت الفعالية ستقام على الشوارع التجارية فيجب الحصول على موافقة الأمانة أو البلدية وإدارة المرور.

واشترطت الوزارة في متطلبات المواقف إذا قلب وسط المدينة ”البلد/ الديرة“ ”800م من مركز المدينة“، فيجب ألا يتجاوز 25 موقفا لكل 100م من المساحة الإجمالية للفعالية.

أما إذا كان الموقف خارج قلب أو وسط المدينة بمسافة 1600-800 متر من مركز المدينة، فيجب ألا يقل عن 20 موقفا لكل 100م من المساحة الاجمالية للفعالية.

وبيّنت الوزارة أنه في حال وقوع الفعالية بالمناطق الطرفية أبعد من ”1600 متر من مركز المدينة“، فيجب ألا يقل عن 22,2 موقفا لكل 100م من المساحة الاجمالية للفعالية.

وفيما يخص المناطق الريفية ”خارج النطاق العمراني وداخل القرى والبلدات الريفية“، يجب ألا يقل عن 25 موقفا لكل 100م من المساحة الاجمالية للفعالية.

وحظرت الوزارة التدخين وأوجبت وضع لوحة تحذيرية داخل منفذ البيع ”ممنوع التدخين“.

وألزمت منظمي الفعالية بتوقيع عقد موثق مع ناقل نفايات ”بما فيها النفايات الخطرة“ مرخص أو معتمد من الأمانة أو البلدية أو الجهة المختصة. وفي حال عدم وجود ناقل معتمد يتم دفع رسوم خدمات البلدية على النظافة.

وأوجبت اللائحة توفير دوارات مياه مدعمة بكافة وسائل النظافة، ومصلى للرجال وآخر للسيدات، مع تحقيق معايير الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة وفقا لما جاء في الدليل المبسط لمعايير الوصول الشامل للمنشآت.

وأكدت الوزارة عدم الإضرار بالطرق والمرافق والبيئة المحيطة بالموقع مثل ممرات المشاة والمسارات المخصصة للدراجات الهوائية أو المجاورين، وإرجاع الشيء إلى أصله حال حدوث أي تلفيات، وسد جوانب الحفر وتأمينها.

وشددت الوزارة على توفير متطلبات السلامة المهنية، بتوفير الخوزات والأحذية الواقية وصناديق الإسعافات الأولية، وتوفير السقالات والسلالم.

ونصت اللائحة على الالتزام بكود البناء السعودي للحماية من الحرائق عند إنشاء المسارح والمنصات واستخدام المسافة بين الأرضية والمنصة فقط لأعمال السباكة والأسلاك الكهربائية لمعدات المنصة.

وألزمت اللائحة المرخص لهم بعدم ممارسة النشاط خارج الموقع المخصص لهم، والاحتفاظ بسجل الرقابة الصحية، وتخصيص مكتب لإدارة الفعالية، وأخذ موافقة البلدية أو الأمانة في حال تغيير المساحة أو النشاط.

وسمحت الوزارة بتركيب نكائن الصراف الآلي والخدمة الذاتية على أن يتم إصدار التراخيص اللازمة لها من البلدية، مع اللتزام بتركيب كاميرات للمراقبة الأمنية وفقا لمواصفات وزارة الداخلية.

وبشأن متطلبات بيع البضائع والمنتجات، منعت الوزارة بيع أو عرض المنتجات المخالفة للأنظمة والتعليمات الصادرة من قبل الجهات الحكومية الأخرى، أو بيع المنتجات غير المطابقة للمواصفات والمقاييس، ويجب أن تكون السلع المعروضة سليمة وخالية من العيوب.