آخر تحديث: 19 / 4 / 2024م - 7:41 م

تحريم العنف والإرهاب الدولي

أمير بوخمسين

أول محاولة لوضع اتفاقية دولية تحرم الإرهاب تمت في عام 1937، حيث تم الاتفاق تحت رعاية عصبة الأمم المتحدة على صياغة ”اتفاقية بشأن منع الإرهاب والمعاقبة عليه“. وقد عقدت هذه الإتفاقية مع اتفاقية أخرى تتعلق بإنشاء ”المحكمة الجنائية الدولية“ في مؤتمر دبلوماسي حضره ممثلون عن خمس وثلاثين دولة. وقد وقعت الإتفاقية الأولى من قبل مندوبي أربع وعشرين دولة.

أما الإتفاقية الثانية فقد وقعها مندوبو ثلاث عشرة دولة فقط. وقد صادقت دولة واحدة هي الهند على الإتفاقية المتعلقة بالإرهاب.

أما الإتفاقية المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية فلم تصادق عليها أية دولة. لذلك لم تدخل أياً من الاتفاقيتين حيز التنفيذ.

وعلى الرغم من ذلك تستحق هذه الإتفاقية الدراسة لأنها المحاولة الحكومية الأولى التي تعالج ظاهرة الإرهاب من وجهة نظر قانونية. لقد كان الهدف من هذه الإتفاقية وضع حد لأعمال الإرهاب التي تتضمن عنصراً دولياّ، فالاتفاقية وضعت على أثر اغتيال عدد من الشخصيات السياسية، من بينها الإسكندر الأول ملك يوغوسلافيا ولويس بارتون رئيس مجلس الدولة الفرنسي.

فقد جاء في المادة الأولى من هذه الاتفاقية أن الأعمال الإرهابية ”هي أفعال إجرامية موجهة ضد دولة من الدول يقصد بها أو يراد منها خلق حالة من الرهبة في أذهان أشخاص معينين أو مجموعة من الأشخاص أو الجمهور العام“. وقد نصت المادة نفسها على معايير الإرهاب على النحو التالي: "

1 - كل فعل مقصود يكون سبباً في موت، أو إلحاق أذى جسدي، أو فقدان حرية رؤساء الدول أو أزواجهم، أو أشخاص يتقلدون مناصب عامة وذلك حينما يكون الفعل موجها ضدهم بصفتهم العامة.

2 - إلحاق الضرر عمداً بممتلكات عامة تعود إلى طرف متعاقد آخر.

3 - كل فعل مقصود يراد منه تعريض حياة أفراد الجمهور للخطر.

4 - كل شروع في ارتكاب إحدى الجرائم المذكورة أعلاه.

5 - التعامل بالأسلحة والذخائر بقصد ارتكاب إحدى الجرائم المذكورة أعلاه في أي قطر كان".

وعلى أثر ظهور موجة خطف الطائرات وضعت عدة اتفاقيات دولية بقصد التصدي لهذه الموجة.

ففي 16 ديسمبر من عام 1970 وقعت اتفاقية لاهاي بشأن قمع الإستيلاء الغير مشروع على الطائرات، وقد أصبحت سارية المفعول بتاريخ 14 أكتوبر من عام 1971.

وهي تلزم الدول المتعاقدة بجعل جرائم الإستيلاء على الطائرات معاقباً عليها بجزاءات شديدة وذلك في الحالات التالية:

1 - الإستيلاء أو ممارسة السيطرة على الطائرة أو محاولة القيام بأعمال كهذه بطريقة غير مشروعة عن طريق استخدام القوة أو التهديد بإستخدامها.

2 - أن يكون شريكا مع شخص يحاول القيام بعمل كهذا. وفي سبتمبر من عام 1971 وقعت اتفاقية بشأن الأعمال الغير مشروعة المرتكبة ضد سلامة الطيران المدني «اتفاقية مونتريال» وأصبحت سارية المفعول بتاريخ 26 يناير 1973. ونصّت على إنزال العقوبة الشديدة بحق الذين يقومون بالجرائم التالية:

أ‌ - أية حالة عنف موجهة ضد شخص على متن الطيران، تحطيم طائرة في الخدمة، أو إلحاق الضرر بها، والقيام بعمل تخريبي بطائرة في الخدمة، تحطيم تسهيلات الملاحة الجوية أو إلحاق الضرر بها أو التدخل بعملياتها. ونقل معلومات غير صحيحة يحتمل ان تعرض للخطر سلامة الطائرة أثناء الطيران.

ب‌ - أية محاولة لإرتكاب أي من الأفعال المذكورة أعلاه.

ت‌ - أي اشتراك مع أي شخص يرتكب محاولة ارتكاب هذه الأفعال.