آخر تحديث: 3 / 5 / 2024م - 3:50 م

«النيابة»: غرامة تصل إلى 10 ملايين عقوبة الاستغلال للإخلال بالمنافسة

جهات الإخبارية

شددت النيابة العامة على أنه يُحظر على المُنشآت التي تُمارس أعمالاً تجارية أو زراعية أو صناعية أو خدمية الإخلال بالمنافسة أو الحد منها عبر استغلال تداعيات وقتية أو أحداث عالمية أو مُعطيات استثنائية لأجل القيام بمُمارسات مفتعلة تُوجد انطباعا غير صحيح ومضللاً، وتوحي بعجز غير حقيقي بشأن السلع أو الخدمات لأجل التحكم في الأسعار.

ووفقا للمادة «1» من نظام المنافسة، فإن من أوجه الاستغلال ما يأتي: بيع السلعة أو الخدمة بسعر أقل من التكلفة الإجمالية؛ لإخراج منشآت من السوق أو تعريضها لخسائر جسيمة، أو إعاقة دخول منشآت محتملة، تحديد أسعار أو شروط إعادة بيع السلع أو الخدمات أو فرضها، تقليل الكميات المتاحة من المنتجات أو زيادتها؛ لأجل التحكم بالأسعار وافتعال وفرة أو عجز غير حقيقي، تعليق بيع سلعة أو تقديم خدمة بشرط تحمل التزامات أو قبول سلع أو خدمات تكون بطبيعتها، أو بموجب الاستخدام التجاري، غير مرتبطة بالسلعة أو الخدمة محل التعاقد أو التعامل الأصلي.

وإزاء ذلك، فقد حددت المادة «19» من نظام المنافسة العقوبات المترتبة على كل من يخالف أي حكم من أحكام المادة «1»، إذ يعاقب المخالف ب: غرامة تصل إلى 10% من إجمالي قيمة المبيعات السنوية محل المخالفة، أو بما لا يتجاوز 10 ملايين ريال عند استحالة تقدير المبيعات السنوية، الاستعاضة عن ذلك بإيقاع غرامة لا تتجاوز ثلاثة أضعاف المكاسب التي حققها المخالف نتيجة المخالفة.

وأفادت المادة «19» بأن المخالف إن عاد لارتكاب مخالفته، تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الأولى، ويعد المخالف عائدا في حال ارتكاب المخالفة نفسها قبل مضي مدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار بالمخالفة الأولى، وينشر القرار الصادر بالمخالفات الواردة في هذه المادة على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته.

التعقيبات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات 1
1
محسن الهاشم
[ سنابس ]: 15 / 3 / 2020م - 7:44 م
تحية طيبة
نبارك الجهود العظيمة التي تتخذها وزارة الصحة والداخلية والتوجيهات رالإرشادات المستمرة والحثيثة لتوفير السلامة والامان للوطن والمواطن فلهم من القلب الشكر الجزيل وعظيم الامتنان
نواجه صعوبة بتوفير واستغلال البعض في هذا الظرف حيث ان استغلال شركات مواد البناء والمواد الإنشائية الأساسية بسبب منعهم من دخول القطيف مع ان قرار الداخلية الله يبارك فيهم واضح بالنسبة للخدمات التجارية والتموينية وفي الحقيقة لا اعلم هل يندرج توفير مواد البناء تحت التجارية او التموينية ام لا ؟؟ ولكن منعهم من الدخول عند نقاط التفتيش جعلهم يتخذون طرق التوائية على الاسعار رفض الشركات توصيل المواد والبعض طلب سعر مضاعف والبعض الأخر يغلي المواد ويطلب عمل فاتورة بأسعار مختلفة والبعض الأخر رفض والمتضرر المواطن مع ان هناك تصاريح متاحة ولكنهم استغلوا هذا الظرف بطريقة غير صحيحة