محامي: يحق لمالك العقار قطع الكهرباء على المستأجر في هذه الحالة
أكدّ المحامي سعيد الغريافي أنه لايوجد أي مُسوّغ لمؤجري العقارات يُحتم قطع التيار الكهربائي على المستأجر، وفي حال قطعه يُعد مُخالف للنظام ويعرضه للمسؤولية.
وبيّن أنه يحق للمستأجر المطالبة بالتعويض ورفع دعوى قضائية لدى المحكمة المختصة، إذا لما يتم حل النزاع بصورة ودية.
وذكر الغريافي عبر «فلاش جهينة» الذي يُبث بشكلٍ أسبوعي على حساباتها الرسمية، أنه لا يجوز للمؤجر قطع الكهرباء على المستأجر حتى وإن امتنع الأخير عن دفع الأجرة.
جاء ذلك كإجابة على سؤال مستأجر لأحد المحلات التجارية، والذي قطع عنه التيار الكهربائي من قِبل مالك العقار.
وأجاب المحامي الغريافي بأنه ”يجوز للمستأجر المطالبة بإنقاص القيمة الإيجارية مثل ما نقص معه من المنفعة في العين المؤجرة، وإن كان هناك ضرر قد حدث للمستأجر نتيجة قطع التيار جاز له المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر“.
وأوضح أنه يحق لمالك العقار قطع التيار الكهربائي فقط لدفع ضرر قد يلحق بالعقار، مثل نشوب حريق وما شابه.
?t=1